قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (1) وإن (أطلق) (2)، ففيه قولان:
ومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولًا واحدًا (3).
وقد اختلف الصحابة رضي اللَّه عنهم في لفظ الحرام في الزوجة (4).
فقال أبو بكر الصديق رضي اللَّه عنه: هو يمين، (وتجب به) (5) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة رضي اللَّه عنه (6)، إذا لم ينو به طلاقًا، ولا ظهارًا، ويكون موليًا من امرأته.