والمذهب: الأول (1).
(فإن) (2) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:
فإن لم (تعف) (3) المرأة (عن) (4) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:
أحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (5).
(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (6).
فإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (7)، وجب عليه التعزير (8)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.