قال) (1) (أبو إسحاق) (2)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (3) أنه (لا يلاعن) (4).
وقال أبو (الحسن) (5) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (6) على قولين:
أحدهما: لا يلاعن.
والثاني: أنه يلاعن (7).
وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.
وقيل: (إنه إذا) (8) لم (ينف) (9) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.