وما يجب من الدية على (العاقلة) (1) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلًا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (2).
وحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.
وقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.
(فإن) (3) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (4) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (5).
والثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (6).