وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (1) (العاقلة) (2)، ففيه وجهان:
أحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (3).
والثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.
والعاقلة: هم العصبات (4)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (5).
(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (6).
ولا يحمل القاتل من الدية) (7) مع العاقلة شيئًا.