باب (اختلاف الجاني وولي الدم) (1)
إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (2)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.
فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (3) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (4).