ومنهم: من قرق بينهما (1).
فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (2)، فقال الولي: (قتلته) (3)، وأنت بالغ، (وقال) (4) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (5) الذي ذكره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه.
وذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.
والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.