(فإن أمره أن يضربه) (1) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (2) وثمانين.
- فإن قلنا: (يقسط) (3) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (4).
- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يسقط نصف الدية (5)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (6).
والثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (7).
ويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (8).