وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (1).
- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (2)، فمات، ضمن (3)، وفي قدر الضمان وجهان:
أحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.
والثاني: أنه يضمن جميع الدية (4).
فإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (5) وجهان:
أحدهما: يقدم حد القذف (6).