وحكي في الحاوي: في ذلك قولين.
أحدهما: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه، أنه لا يقصر.
والثاني: نص عليه في الإِملاء، أنه يقصر.
فإن قدم البلد، وقد بقي من الوقت (قدر) (1) لا يتسع (لفعل) (2) ركعة، فهل يثبت له حكم المقيمين أم لا؟ فإنه يبني على أن إدراك هذا القدر من الوقت هل يتعلق به الوجوب أم لا؟ (فيه) (3) قولان، وهذا تخريج بعيد، لأن إدراك حكم المقيمين يكفي فيه إدراك جزء من الوقت.