فصل يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (1)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور. وقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني. وفي الجمع في السفر القصير قولان: أظهرهما: أنه لا يجوز.(1) ويستدل على ذلك: لما روى نافع عن ابن عمر يقول: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا جد به السير جمع بينهما" متفق عليه، "صحيح مسلم" 5/ 213، وعن أنس قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه "السنن الكبرى" للبيهقي 3/ 161، وانظر أيضًا موضع الاستدلال به في "المغني" لابن قدامة المقدسي 2/ 200. وانظر صحيح مسلم 5: 200. وانظر صحيح البخاري 1: 194.