والثاني: يجوز وهو قول مالك.
فإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (1).
وقال المزني رحمه اللَّه: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.
وفي وقت نية الجمع قولان:
أحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.
والثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (2)، لم يصح الجمع.
وقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.
فإن دخل (بلد الإِقامة) (3) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان: