وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:
أحدهما: يخرج (مما) (1) قوم به.
والثاني: (يخرج العرض.
وقال أبو إسحاق: فيه قولان:
أحدهما: يخرج مما قوم به.
والثاني: يخير بينهما) (2).
فإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (3).
فعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.
وعلى قوله القديم: (يلزمه) (4).
وعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.
فإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (5) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.
فإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة