دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها) (1) قيمتها ذلك.
وعلى القول الثالث: يتخير بينهما.
وإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (2) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:
فعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.
وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (3).
وحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (4) سبعة (دراهم) (5) ونصف.
وإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (6) أقفزة (منها قيمتها ذلك) (7)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.
وإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (8).