Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
فاحتج بأن الرجل يطلق ثلاثًا وهو مريض فترثه؛ لأنه فار من الميراث، وهذا فار من الولد.
وقال في رواية الأثرم في المرأة: تنفى بغير محرم.
فقيل له: فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال: هذا أمر قد لزمها، يُسافَر بها، فهم يقولون: لو وجب عليها حق، والقاضي على أيام رفعت إلى القاضي، ولو أصابت حدًا في البادية، جيء بها، حتى يقام عليها.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٥٩ - ٥٦٠
٤٩ - اللفظ العام هل يجوز تخصيصه بعادة المكلفين؟
قال مهنا: قال أحمد في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن أبي عبد اللَّه قال: أدركت أبناء المهاجرين والأنصار فكانوا يعمون، ولا يجعلونها تحت الخيل: هو معروف، ولكن الناس على غير هذا، أهل الشارع خاصة لا يعمون إلَّا نجب الخيل.
"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٥٩٤ - ٥٩٥
٥٠ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وكان الجواب عامًّا ولم يخص، فيحمل الجواب على عمومه
قال علي بن سعيد: وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به وذكر حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".