Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب
قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.
٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد
قال صالح: قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم؟ (١) وعن قوله: "إذا دخل العشر وأَورد أن يضحي فلا يأخذ ولا من بشره؟ " (٢) فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. فسألت يحيى ابن سعيد؛ فقال: لهذا وجه ولهذا وجه. قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكيمًا أن يبيع ما ليس عنده (٣). وأذن في
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧١، والبخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١٣٢١) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٩، ومسلم (١٩٧٧) عن أم سلمة.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه (٢١٨٧)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ عن حكيم بن حزام. =