Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
وقد روي عنه قال: "لا تسافر سفرًا مع ذي محرم" (١) وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومين" (٢)، وروي عنه أنه قال: "لا تسافر يومًا وليلة إلا مع ذي محرم" (٣)، فيلزم من زعم أنه لا يقصر الصلاة إلا في ثلاث أنه يقول: تقصر الصلاة فيما وقع عليه اسم سفر من يوم أو يومين أبدًا.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الجمع بين الصلاتين في السفر؟
قال: يؤخر الظهر إلى وقت العصر، والمغرب إلى وقت العشاء الآخرة، وهذا أعجب إلينا.
قال عبد اللَّه: وسألت أبي: هل يجمع الرجل بين الظهر والعصر في وقت الظهر في السفر؟
فقال: قد قال ذلك قوم، وذاك أعجب إلينا -يعني: القول الأول.
قال عبد اللَّه: سألت أبي: هل يصلي الرجل بصلاة الإمام بعرفة، والإمام من أهل مكة؟ فقال: أينبغي له أن يتم الصلاة؟ !
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل من غير أهل مكة، وقد أقام بمكة عشرًا، ثم شهد الموسم مع الإمام، هل يجوز له أن يصلي مع الإمام المكي بعرفة؟
(١) رواه مسلم (١٣٤٥).
(٢) البخاري (١١٩٧)، ومسلم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) رواه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩) من حديث أبي هريرة.