Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: إذا قال وهو صحيحٌ إذا قدم فلانٌ فأنت طالقٌ، فقدم وهو مريضٌ ثم مات ورثته؛ لأن الطلاق وقع وهو مريضٌ.
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه: يطلق الرجل امرأته ثلاثًا وهو مريض، أترثه؟
قال: ترثه في العدة وبعد العدة، عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- ورَّثها قبل العدة، وبعد العدة (١).
قلت: تذهب إلى حديث عمر: هي على ما بقيت عنده (٢)، في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج.
قلت لأبي عبد اللَّه: ألها أن تزوج؟
قال: نعم، إذا انقضت عدتها، قال عمر بن الخطاب: هي على ما بقي.
(١) رواه مالك ص ٣٥٣، والشافعي ٢/ ١٩٣ (٦٨٩، ٦٩٠) وعبد الرزاق ٧/ ٦٢ (١٢١٩٢)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤١ (١٩٥٨، ١٩٥٩)، وابن سعد في "الطبقات" ٨/ ٢١٩، وابن أبي شيبة ٤/ ١٧٦ (١٩٠٢٦)، والدارقطني ٤/ ٦٤، والبيهقي ٧/ ٣٦٣ - ٣٦٢.
وصححة الألباني في "الإرواء" (١٧٢١).
(٢) رواه الشافعي ٢/ ٣٩ (١٢٥)، وعبد الرزاق (١١١٤٩، ١١١٥٠، ١١١٥٣)، وسعيد ١/ ٣٥٣ (١٥٢٥، ١٥٢٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ١١٤ (١٨٣٧١)، والبيهقي ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.