Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
قال حرب: سألت أحمدَ، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهي في العدة؟
قال: لا ترثه إذا طلقها وهو صحيح.
قال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو صحيح، ثم مرض، فمات، وهي في العدة؟
قال حرب: قلتُ لأحمدَ: فرجل طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، وهو مريض، فمات وهي في العدة.
قال: أنا أقول إذا طلقها وهو مريض، ثم مات، فإنها ترثه ما كانت في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج.
وقال: وسألت إسحاق، قلتُ: رجل طلَّقَ امرأتَه في مرضه، فأبت طلاقها؟
قال: ترثه في العدة، وبعد انقضاء العدة ما لم تزوج، لأنه فرَّ من ميراثها.
قال: والأكثرون على أنها لا ترث بعد العدة، وأما عثمان بن عفان، فإنه ورثها من الميت بعد انقضاء العدة، وهو الذي نعتمد عليه، لما كان أصل الطلاق فرارًا.