Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال بعضهم: لا يجوز للأنبياء الاجتهاد لأن الاجتهاد عند عدم النص وهم لا يعدمون النص، وقالوا: عمل داود بنص ثم نسخ ذلك بنص نزل على سليمان (١)، ولولا إجماع المفسرين على ما حكيت لاحتمل أن يقال: {إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ} هاهنا مثل ما في قوله {ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} المائدة: ٩٥.
وقوله {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} أي: سليمان وداود بدليل قوله {وَكُلًّا آَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} وليس في الآية ما يدل على رد قول داود، وخص سليمان بالذكر شرفاً له ولأبيه أي: وآتى ابنه الحكم صَبِياً، وكان له يومئذ إحدى عشرة سنة. والله أعلم.
ومذهب أهل العراق في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "جرح العجماء جبار" (٢)، فلا يلزم صاحب الماشية ضمان إذا لم يقصد.
ومذهب أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت ناقة البراء بن عازب (٣)
(١) وقد بين ابن العربي في أحكام القرآن (٣/ ٢٦٦) جواز الاجتهاد للأنبياء والحكم به، وأن اجتهادهم صحيح، لأنه دليل شرعي، ومن قال: إنما يكون دليلاً عند عدم النص وهم لايعدمونه فإنه إذا لم ينزل الملك فقد عدموا النص.
(٢) أخرجه مسلم (باب: جرح العجماء، والمعدن، والبئر جبار، ح: ١٧١٠).
(٣) البراء بن عازب بن الحارث، أبو عُمارة الأنصاري، نزيل الكوفة، من أعيان الصحابة، شهد كثيراً من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى حديثاً كثيراً، توفي سنة اثنتين وسبعين.
انظر: الاستيعاب (١/ ٢٣٩)، سير أعلام النبلاء (٣/ ١٩٤).