Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 15086 / 31949
« Sebelumnya Halaman 15086 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

أَمْرُهُ. لأَِنَّ فِعْل السَّرِقَةِ يُضَافُ إِلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ (١) .

إِثْبَاتُ السَّرِقَةِ:

٥٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالإِْقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ (٢) . وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ أَنَّ السَّرِقَةَ تَثْبُتُ بِالْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ (٣) وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ يَجُوزُ إِثْبَاتُهَا بِالْقَرَائِنِ (٤) .

أَوَّلاً - الإِْقْرَارُ (٥) :

٥٦ - تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِإِقْرَارِ السَّارِقِ إِذَا كَانَ مُكَلَّفًا بِأَنْ كَانَ بَالِغًا عَاقِلاً، عَلَى التَّفْصِيل الَّذِي سَبَقَ.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ السَّارِقَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُخْتَارًا فِي إِقْرَارِهِ، فَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى الإِْقْرَارِ بِحَبْسٍ أَوْ ضَرْبٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَلاَ يُعْتَدُّ بِهَذَا


(١) كشاف القناع ٤ / ٧٩، المغني ١٠ / ٢٩٥، ٢٩٦، الإفصاح لابن هبيرة ص ٣٦٣.
(٢) بدائع الصنائع ٧ / ٤٦، ٨١، فتح القدير ٤ / ٢١٩، مواهب الجليل ٦ / ٣٠٦، بداية المجتهد ٢ / ٤٤٤، مغني المحتاج ٤ / ١٧٥، ١٧٦، نهاية المحتاج ٧ / ٤١٨، كشاف القناع ٦ / ١١٧، المغني والشرح الكبير ١٠ / ٢٨٩، ٢٩٠.
(٣) القليوبي وعميرة ٤ / ١٩٦، نهاية المحتاج ٧ / ٤٤١.
(٤) الطرق الحكمية ٣، ١٧.
(٥) انظر في تعريف الإقرار، وحكمه، وأثره، وحجيته، وأركانه، وشروط كل ركن، وفي الرجوع عنه: مصطلح: (إقرار) ٦ / ٤٦ - ٧٩.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 15086 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi