Loading...

Maktabah Reza Ervani



Al Mausu-ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyah
Detail Kitab 28623 / 31949
« Sebelumnya Halaman 28623 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi
Teks Arab
Arabic Original Text

وَلَوْ رَدَّ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهُوَ رَدٌّ وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَقْبَل بَعْدَ هَذَا لأَِنَّ الإِْيجَابَ بَطَل بِالرَّدِّ كَإِيجَابِ الْبَيْعِ (١) .

الرَّأْيُ الثَّانِي: وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَصِحُّ الرَّدُّ بَعْدَ الْقَبُول وَقَبْل الْقَبْضِ.

وَقَدْ صَحَّحَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْقَوْل وَقَال الأَْذْرُعِيُّ: إِنَّهُ الصَّحِيحُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ وَجَرَى عَلَيْهِ الْعِرَاقِيُّونَ وَاخْتَارَهُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ لأَِنَّ مِلْكَ الْمُوصَى لَهُ لِلْمُوصَى بِهِ قَبْل الْقَبْضِ لَمْ يَتِمَّ (٢) .

الرَّأْيُ الثَّالِثُ: يَصِحُّ رَدُّ الْمُوصَى لَهُ فِي الْمَكِيل وَالْمَوْزُونِ بَعْدَ قَبُولِهِ وَقَبْل الْقَبْضِ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. (٣)

تَجَزُّؤُ الْقَبُول:

١٢ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَبِل


(١) رَوْضَة الْقُضَاة ٢ / ٦٨١ـ٦٨٢، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٨٣، وَحَاشِيَة الدُّسُوقِيّ ٤ / ٤٢٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٤٤ـ٣٤٥، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٠٥، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢.
(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٥٣، وَنِهَايَة الْمُحْتَاجِ ٦ / ٦٦، وَأَسْنَى الْمَطَالِب ٣ / ٤٣، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ١٤٢، وَالإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.
(٣) الإِْنْصَاف ٧ / ١٠٥.

Terjemah Indonesia
Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 28623 dari 31949 Berikutnya » Daftar Isi