Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: واتفقوا على أن بيع الحر، لا يجوز بيعه، ولا يصح (٢).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، ولا نعلم في ذلك خلافًا (٣).
• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: بيع الحر، باطل بالإجماع (٤).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: ولا يجوز بيع الحر، ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازتها وملكها، لا نعلم في ذلك خلافًا (٥).
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: استقر الإجماع على المنع (٦) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (٧).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: . . وكذا بيع الحر، مجمع على تحريمه (٨).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "قال اللَّه تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره" (٩).
• وجه الدلالة: أن اللَّه توعد هؤلاء الثلاثة بالوعيد الشديد، ومنهم: الذي باع الحر وأكل ثمنه، وهذا يفيد تغليظ التحريم، بل عده بعض العلماء من كبائر
(١) "التمهيد" (٢٢/ ١٨٠).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٧١).
(٣) "المغني" (٦/ ٣٥٩).
(٤) "المجموع" (٩/ ٢٨٩).
(٥) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١١/ ٤٨ - ٤٩).
(٦) "فتح الباري" (٤/ ٤٨٨).
(٧) "نيل الأوطار" (٥/ ٣٥٣).
(٨) "سبل السلام" (٢/ ١١٦).
(٩) أخرجه البخاري (٢٢٢٧)، (ص ٤١٥).