حَدَّثَنَا جَدِّي ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَوْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجٍ " . حَدَّثَنَا جَدِّي ، نَا أَبُو النَّضْرِ ، نَا اللَّيْثُ ، نَا نَافِعٌ ، أَنَّ صَفِيَّةَ حَدَّثَتْهُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ ، نَا أَبُو صَالِحٍ ، نَا اللَّيْثُ ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، أَوْ عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ ، نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، أَوْ عَائِشَةَ ، أَوْ كِلْتَيْهِمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ خِلافَ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي الإِسْنَادِ وَزَادَ فِي اللَّفْظِ .