حَدَّثَنَا ابْنُ زَنْجَوَيْهِ ، نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثَةٍ إِلا عَلَى زَوْجِهَا " ، وَالإِحْدَادُ : أَنْ لا تَمْتَشِطَ ، وَلا تَكْتَحِلَ ، وَلا تَخْتَضِبَ ، وَلا تَمَسَّ طِيبًا ، وَلا تَمَسَّ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا .