Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
ولا فرق بين أن يقع القتل بسببٍ (١) أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث.
وقال عثمان البتِّي (٢): قتل الخطأ لا يوجب حرمان الميراث.
وقال مالك (٣): القاتل خطأ لا يرث من ديّة المقتول شيئاً؛ لأن الديّة حصلت بفعله، ويرث من سائر أمواله.
ومعتمدنا في الباب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ليس للقاتل من الميراث شيء " (٤).
وقال أبو حنيفة (٥): قَتْلُ الصبي والمجنون لا يتعلق به حرمان الميراث، وكذلك القتل بالسبب.
٦٢٠٨ - فأما إذا لم يكن القتل موجباً للضمان، فإنه ينقسم إلى قتلٍ مستحَق، وإلى قتلٍ لا يوصف بكونه مستحقاً.
(١) (د ا)، (ت ٢): محضاً، (ت ٣): بخطأ. (هكذا) وهو تحريف واضح.
(٢) عثمان البتي: أبو عمرو، اسم أبيه مسلم، وقيل: أسلم، وقيل سلمان. فقيه البصرة، وأصله من الكوفة، والبتي نسبة إلى بيع البتوت، وهي الأكسية الغليظة. أو الأنسجة (الخام) قبل قصْرها. توفي سنة ١٤٣هـ (سير أعلام النبلاء: ٦/ ١٤٨، وتهذيب التهذيب: ٧/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٣) ر. الإشراف للقاضي عبد الوهاب: ٢/ ١٠٢١، مسألة:٢٠٩٨، ٢٠٩٩، حاشية العدوي: ٢/ ٣٥٦، جواهر الإكليل: ٢/ ٣٣٨، الفواكه الدواني: ٢/ ١٨١.
(٤) حديث: " ليس للقاتل من الميراث شيء ". رواه النسائي في الكبرى (٦٣٦٨) وابن ماجة: الديات، باب القاتل لا يرث، ح ٢٦٤٦، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٦٧)، والشافعي (ترتيب المسند، ٢/ ح ٣٦٦، وعبد الرزاق (١٧٧٨٢، ١٧٧٨٣)، الدارقطني (٤/ ٧٢، ٧٣، ٩٦)، والبيهقي (٦/ ٢٢٠،٢١٩)، وانظر: (التلخيص ٣/ ١٨٤ ح ١٤٠٦)، وخلاصة البدر المنير ٢/ ١٣٦، والإرواء: ح ١٦٧١ (وقال: صحيح).
(٥) ر. مختصر اختلاف العلماء: ٤/ ٤٤٢ مسألة ٢١٣٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤٨٩.