وقال بعض أئمتنا: "إن (1) للإنسان حالتين: حالة حياة، وحالة ممات، والفرائض أحكام الموت" (2).
قلت: وتكون لفظة "النصف" ههنا عبارة عن القسم الواحد من القسمين، وإن لم يتساويا كما قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان شامت
... وآخر مثن بالذي كنت أصنع (3)
وقوله - صلى الله عليه وسلم - (أفرضكم زيد) (4)، روينا بإسناد جيد من حديث أنس وهو حديث حسن، أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة (5)، والله أعلم.