الضم واقعاً بالاتفاق، وإن ملك أحدهما بعد الثاني كان على الأقوال الثلاثة (1)، الجديد والقديم، وتخريج ابن سريج كما شرحته هناك (2). والله أعلم.
فقد (3) قيل: إنه يجب فيها زكاة الحول الماضي (4)، إذا قلنا: الإمكان من شرائط الوجوب (5) نظراً إلى كونه قبل الوجوب، وهو ضعيف؛ لأن التبعية بعد الحول تضعف، وإن تأخر الوجوب، وإلحاقها بما قبل الحول ممتنع لقيام الفرق.
قوله: "لأن الحول الثاني تأخر" (6)
هذا؛ لأن الحول لا يستأخر كما يستأخر (7) الوجوب، وعند هذا (فنقول: كذلك) (8) لا ينبغي (9) أن تستأخر (10) التبعية في الحول حتى تثبت في هذه الصورة كما قال القائل الآخر: إذا ماتت (11) الأمهات لم تنقطع