التبعية (1)؛ لأن التبعية وقعت في الحول لا في الوجود (2) بمعنى أن ما مضى من الحول على الأمهات ماضٍ على السخال حكماً وتقديراً، وذلك لا يزول بالموت.
قال: "الشرط الرابع (3): أن (4) لا يزول ملكه" (5).
هذا الشرط يندرج في الشرط الأول (6) بمقتضى عبارته، فإنه قال فيه: "أن يبقى النصاب حولاً" وذلك يتضمن أن لا يزول ملكه في أثنائه، ولكن كأنه