(مُوجَبُ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ)
٤٩٩١ - مُوجَبُ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ عِنْدَنَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ عَلَى الْمَشْهُورِ:
أ- إمَّا التَّكْفِيرُ.
ب- وَإِمَّا فِعْلُ الْمُعَلَّقِ.
وَلَا ريبَ أَنَّ مُوجَبَ اللَّفْظِ فِي مِثْل قَوْلِهِ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، أَو صَدَقَةُ أَلْفٍ، أَو فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَو صَوْمُ شَهْرٍ: هُوَ الْوُجُوبُ عِنْدَ الْفِعْلِ، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ هَذَا الْوُجُوبِ وَبَيْنَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، فَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمُ الْوُجُوبَ الْمُعَلَّقَ ثَبَتَ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ.
وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ: إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقُ هَذَا الْعَبْدِ، أَو تَطْلِيقُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ، أَو عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ أَو أَهْدِيَ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ الْعَبْدِ لِلْإِعْتَاقِ، وَالْمَالِ لِلتَّصَدُّقِ، وَالْبَدَنَةِ لِلْهَدْيِ. ٣٥/ ٣٠٥
* * *
(إذَا حَلَفَ بِالظِّهَارِ أَو بِالْحَرَامِ يُكفركفارة يمين)
٤٩٩٢ - إذَا حَلَفَ بِالظّهَارِ أَو بِالْحَرَامِ عَلَى حَضٍّ (١) أَو مَنْعٍ؛ كَقَوْلِهِ: إنْ فَعَلْت هَذَا فَأَنْت عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَو حَرَامٌ، أَو الْحَرَامٌ يَلْزَمُنِي، أَو الظّهَارُ (٢) لَا أَفْعَلُهُ أَو لَأَفْعَلَنَّهُ: فَهَذَا أَصْحَابُنَا فِيهِ إذَا حَنِثَ بِالظِّهَارِ كَمَا أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ؛ وَلهَذَا قَالُوا فِي أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ: مِنْهَا الظِّهَارُ.
وَكُنْت أُفْتِي بِهَذَا تَقْلِيدًا .. وَأَفْتَيْت بَعْدَ هَذَا أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الْفِعْلِ وَعَدَمَ التَّحْرِيمِ، كَمَا قُلْنَاهُ فِي مَسْأَلَةِ: "نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ"، وَكَمَا قُلْنَاهُ فِي قَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَو نَصْرَانِيٌّ إنْ فَعَلَ كَذَا، وَقَوْلِهِ: هُوَ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ إنْ فَعَلَ كَذَا.
(١) في الأصل: (الحظ)، والمثبت هو الصواب.
(٢) أي: يَلْزَمُنِي.