Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Lubaab At Tafasir- Detail Buku
Halaman Ke : 167
Jumlah yang dimuat : 3779

{يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا} قيل معنى يريدون: يرجون، وقيل: يتمنون، وقيل: يكادون، وقيل: يسألون، {وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ (٣٧)} دائم.

{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} السارق: الذى يأخذ مال غيره بغير إذنه غير مستحق له من حرز.

واختلفوا في مقداره، فعلي رضي الله عنه - بخلاف - وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: ذهبوا إلى أن لا قطع في أقل من عشرة دراهم (١).

مالك رحمه الله: ثلاثة دراهم، قيمة المجن (٢).

الأوزاعي: ربع دينار (٣).

علي وعمر رضي الله عنهما: لا يقطع الخمس إلا في خمسة، أي: خمسة دراهم (٤).

الحسن: تقطع في درهم (٥).

والقطع من الرُّسْغِ، وهو مَفْصِلُ الكَفِّ والسَّاعِدِ.

وروي عن علي رضي الله عنه قطع أطراف الأصابع (٦).

والخوارج تقطع من المنكب أخذاً بلفظ اليد (٧).


(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص ٢/ ٤١٦، و «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٥/ ٢١١ - ٢١٣.
(٢) ذكره الطبري ٨/ ٤٠٨ عن مالك بن أنس رحمه الله.
(٣) نقله الطبري ٨/ ٤٠٨ أيضاً عن الأوزاعي رحمه الله.
(٤) انفردت نسخة (أ) بقوله: (أي: خمسة دراهم) وهي غير موجودة في (ب) و (جـ). وقول عمر وعلي رضي الله عنهما نقله الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٤١٦.
(٥) كثرت الروايات في هذا الباب عن أهل العلم - بما فيهم الخلفاء الأربعة - وهي أقوال متنوعة حتى في حق العالم الواحد، فالحسن ينقل عنه في هذه المسألة عدة روايات كما يعرف ذلك بالرجوع إلى تفسير ابن عطية ٤/ ٤٣٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٦/ ١٦١.
أما قوله هنا بأنها تقطع في درهم فقد نقله الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٤١٦، ثم قال: (وهو قول شاذ قد اتفق الفقهاء على خلافه).
(٦) نقله أيضاً ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٤/ ٤٣٨.
(٧) نقله الجصاص في «أحكام القرآن» ٢/ ٤٢١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?