Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Lubaab At Tafasir Halaman 1702 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Lubaab At Tafasir- Detail Buku
Halaman Ke : 1702
Jumlah yang dimuat : 3779

ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله وعلى ما يزين به الإنسان من فضل لباس، وحلى فنهاهن عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم، واستثنى مالا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطراف إذا كان على غير التلذذ والشهوة، وأما رجلها فالقدمان ليستا بعورة، وفيها اختلاف (١).


(١) الزينة على قسمين؛ خِلْقية ومكتسبة؛ فالخِلْقية: ما كان من أصل خِلْقتها كالوجه. والمكتسبة: ما تحاول به المرأة تحسين خلقتها وتتجمل به، كالحلي والثياب والخضاب ونحوها، وهو مما اختلف العلماء في المراد به في الآية، والمشهور عن الجمهور، وهو ما روي عن ابن عباس، وابن عمر، رضي الله عنهما، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، والضحاك، والنخعي أن المراد بها الوجه والكفان واظلخاتم، واستدلوا بما أخرجه أبو داود في سننه (٢/ ٤٦٠، باب: فيما تبدي المرأة من زينتها، ح: ٤١٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٦، باب: عورة المرأة الحرة، ح: ٣٠٣٤) عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال: "يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن ابن كثير بين في تفسيره (٣/ ٢٩٤) أنه مرسل، لأن خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها.
وذهب بعض العلماء إلى أنه إن تعلق بالوجه والكفين زينة كالكحل والخاتم وجب سترها.
انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٣٨١)، تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٤).

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى تبين أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن وجه المرأة، وكفيها، وشعر رأسها مما يجب ستره ويحرم إبدائه إلا لمن بينهم الله في الآية، يدل عليه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ} الأحزاب: ٥٩.
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٧/ ٢٤٩، ٢١٤)، فتاوى المرآة للشيخ عبد العزيز بن باز وآخرين، والتبرج وخطره له أيضاً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?