عندنا، والمبانةُ التي انقضَت عدَّتُها (١) لو استُؤجِرت لذلك استحقَّتِ الأجرَ بالإجماع.
وقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} أي: وعلى وارثِ الصَّغير عند عدمِ الأب مثلُ ما كان على الأب مِن أجرِ إرضاع الولد للمُرضعة.
وفي قراءة عبدِ اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه: (وعلى الوارثِ ذي الرَّحم المحرم مثلُ ذلك) (٢)، وبه أخذَ أصحابُنا رحمَهم اللَّه، فأوجبوا أجرَ الإرضاعِ على الوارثِ الذي هو ذو رحمٍ محرَم (٣)، ولا يجبُ على كلِّ وارث، وكذا نفقةُ المحارم تجبُ عندنا بهذه الآية (٤).
والشافعيُّ رحمَه اللَّه لا يَرى ذلك، ويُحمَلُ قولُه: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} على وجهين:
أحدهما: وعلى وارث الصغيرِ مثلُ ما على الأب من أن لا (٥) يُضارَّها، لا النَّفقة (٦).
والثاني: أنَّ الوارثَ هو الولدُ نفسُه؛ أي: إذا ورثَ مالًا مِن أبيه، فأجرُ إرضاعه فيه.
وهذا قولٌ متكلَّفٌ، والمرويُّ عن الصَّحابة عمرَ وابنِ مسعود وزيد ما ذَكرنا، وعليه المفسِّرون.
(١) قوله: "التي انقضت عدتها" ليس في (أ).
(٢) لم أقف عليها، وأوردها النسفي في "مدارك التنزيل" (١/ ١٩٥)، وذكرت أيضًا في كتب الفقه الحنفي، انظر "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٢٠٩).
(٣) "محرم" سقط من (ف).
(٤) انظر "المبسوط" للسرخسي (٥/ ٢٠٩، ٢٢٣).
(٥) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق.
(٦) انظر "مختصر المزني" (ص: ٣٠٨).