وقال عليه الصلاة والسلام (١): من الحزم أن تستشيروا ذوي الرأي وتطيعوهم فيه (٢).
وقال عليه السلام: ما تشاور (٣) قومٌ قطُّ إلا هُدوا لأَرْشدِ أمرهم (٤).
وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} (٥): أبا بكر وعمر (٦).
والتوكُّل في الأمر: هو تفويضُ الأمر إلى اللَّه، والاعتمادُ على كفايته، وقد وَكَل أمرَه إلى فلان يَكِلُه إليه؛ أي: فوَّضه إليه.
وقيل: حَسْبُك من التوكُّل أنْ لا تَطلبَ لنفسك ناصرًا غيرَ اللَّه، ولا لرزقك خازنًا غيرَه، ولا لعملك شاهدًا غيره.
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}: أي: يُثْني عليهم ويَرْضَى عملَهم ويُحسِن إليهم ثوابهم.
وقال الإمام القشيري رحمه اللَّه: حقيقة التوكُّل: شهودُ التقدير، وإراحة القلب عن كدِّ التدبير، وقولُه تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}؛ أي: يذيقُهم بَرْدَ الكفاية
(١) "وقال عليه الصلاة والسلام" ليس في (ر) و (ف).
(٢) من قوله: "وقال عليه الصلاة والسلام. . . " إلى هنا ليس في (ف). والحديث لم أجده. وجاء في هامش (أ): "وعن الحسن رحمه اللَّه: لما أنزل اللَّه تعالى قوله: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر} قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأصحابه: "إن اللَّه ورسوله غنيان عن مشاورتكم، ولكنه أراد أن تكون سنة لأمتي".
(٣) في (أ): "شاور"، وهي رواية الطبري، والمثبت رواية ابن المنذر.
(٤) رواه الطبري فى "تفسيره" (٦/ ١٩٠)، وابن المنذر فى "تفسيره" (١١١٦).
(٥) فى (ف): " {وَشَاوِرْهُمْ} نزلت في"، وروي هذا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية، والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المصادر الآتية.
(٦) رواه النحاس في "معاني القرآن" (١/ ٥٠٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤٤٣٦)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ١٠٨).