Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 2133
Jumlah yang dimuat : 7967

وعن جماعة من الصَّحابة رضوان اللَّه عليهم: أنَّ قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} يقعُ أيضًا على الشِّراء وغيره (١)، فإنَّهم قالوا: إذا بيعت المنكوحة طلقَتْ وحلَّتْ لمشتريها.

وقالوا: بيع الأَمَة طلاقُها.

وعامَّة الصَّحابة والعلماء بعدهم على أن النِّكاح لا يبطل بالشِّراء، ويدلُّ عليه الحديث المشهور: أنَّ بريرة كان لها زوج، فاشترتها عائشةُ رضي اللَّه عنها فأعتقتها، فخيَّرها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢)، فدلَّ أنَّ النِّكاح لا يبطلُ بالشِّراء.

وقال ابن سيرين في تفسير هذه الآية قولًا آخر، قال: أحلَّ اللَّه لك في أوَّل السُّورة أربعًا، وحرَّم نكاح كلِّ محصنةٍ -أي: عفيفةٍ- بعد الأربع إلَّا ما ملكَتْ يمينُك (٣).

وقال الإمامُ أبو منصورٍ رحمه اللَّه: وقيل: معناه: والمحصناتُ من النِّساء حرام عليكم إلَّا ما ملكتموهنَّ بالنِّكاح.

قال: وهذا خلاف الظَّاهر؛ لأنَّ ملكَ اليمين غيرُ ملكِ النِّكاح، لأن اللَّه تعالى فصَل بينهما بقوله (٤): {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} المؤمنون: ٥ - ٦، وقال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} الأحزاب: ٥٢ (٥).


(١) في (أ): "ونحوه".
(٢) رواه البخاري (٢٥٣٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رضي اللَّه عنها.
(٣) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" (٥٤٨)، ومن طريقه الطبري في "تفسيره" (٦/ ٥٦٩)، من طريق ابن سيرين عن عَبيدة السلماني.
(٤) في (ر): "قال تعالى يفصل بينهما".
(٥) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٣/ ١١٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?