وقوله تعالى: {وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ} {حِجْرٌ}؛ أي: حرامٌ، مِن الحَجْرِ، وهو المنعُ، وهذه الأنعامُ والحرثُ هي التي ذُكرت قبل هذا في قوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا} وقد فسَّرناهُما.
{لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ}؛ أي: قولِهم الباطل، وهو ما ذكرنا مِن الأصناف والمساكين (١).
وقال الكلبيُّ: أي: الرِّجالُ دون النِّساء.
وقوله تعالى: {وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} هذا في الحامي كان الفحلُ إذا رُكِبَ ولدُ ولدِه قالوا: حمى ظهره، فلا يُركَبُ، ولا يُحمَلُ عليه، ولا يُمنَع عن مرعًى ولا ماء.
وقوله تعالى: {وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} قيل: هي أنعامٌ كانوا لا يُحرِّمونها، ويُبيحونَ الانتفاعَ بها، لكن كانوا لا يَذكرون اسمَ اللَّهِ عليها عند حملٍ أو ركوبٍ أو حَلْبٍ أو غيرِ ذلك.
وقيل: بل كانوا لا يَنتفعون بها، ولو انتفَعوا بها لذكروا اسمَ اللَّه عليها، خصوصًا (٢) إذا حجُّوا عليها؛ فإنَّهم كانوا يَذكرون اسمَ اللَّه عليها بالتَّلبية وغيرها.
وقال أبو وائل: لا يَحجُّون عليها.
وقال السُّدِّيُّ: لا يَذكرون اسمَ اللَّهِ عليها إذا ذبحوها (٣).
(١) في (ف): "الأصناف والمشركين".
(٢) بعدها في (أ): "يحرمونها".
(٣) قولا أبي وائل والسدي رواهما الطبري في "تفسيره" (٩/ ٥٨٢ - ٥٨٣).