Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : At Taysir Fii At Tafsiir- Detail Buku
Halaman Ke : 5980
Jumlah yang dimuat : 7967

السلام في ترك المهر لا في تعيُّن اللفظ، ويستدلُّون لجواز الهبة بقوله: {إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} لولا أن الهبة نكاح لقيل: إن أراد النبي أن يتَّهبها (١).

والشافعي رحمه اللَّه يرى به اللفظَ والمعنى مما خُصَّ به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إن رغب النبي عليه السلام أن يستنكحها؛ أي: يتزوجها، يقال: نَكَح واستَنْكَح؛ كما يقال: عَجِل واستعجل (٢).

{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}: أي: ملَّكت نفسها رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنكاح بلفظ الهبة من غيرِ مهرٍ.

{إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا}: أي: أحبَّ أن ينكحها؛ كما يقال: نَكِرَ واستَنْكر، وعَجِب واستَعْجب، وعَجِل واستعجل.

{خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}: رجوعٌ إلى المخاطبة بعد المغايبة، وهي تلوين الكلام (٣)، ومعناه: أنها خالصة (٤) للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير مهر، وغيرُ النبيِّ ليس له ذلك، بل يجب المهر وإن لم يسمِّه أو نفاه.

وقيل: قوله: {خَالِصَةً} يرجع إلى كلِّ منكوحةٍ له، ومعناه: أنها تخلُص له في الدنيا والآخرة فلا تحلُّ لأحدٍ بعده امرأةٌ من نسائه.

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: الواهبةُ نفسَها له ميمونةُ بنتُ الحارث (٥).


(١) في (ف): "يمهرها".
(٢) من قوله: " {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً}: أي: مصدِّقةً. . . " إلى هنا ليس في (أ).
(٣) في (أ): "وهو تلوين"، وليس فيها: "الكلام".
(٤) في (ر) و (ف): "خلصت".
(٥) رواه عبد الرزاق في "المصنف" (٢٢٦٦)، والطبري في "تفسيره" (١٩/ ١٣٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?