أَيْضا أَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» (١) .
تَنْبِيه: هَذَا الحَدِيث ذكره الرَّافِعِيّ دَلِيلا عَلَى أَن الْحجامَة غير
مفطرة، و (فِيهِ الحدس) (٢) الَّذِي أسلفناه عَن ابْن خُزَيْمَة أَنه كَانَ مُسَافِرًا.
الحَدِيث الْخَامِس عشر
رُوِيَ أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " ثَلَاث لَا يفطرن الصَّائِم: الْقَيْء، والحجامة،
والاحتلام " (٣) .
هَذَا الحَدِيث ضَعِيف، رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) ، وَالْبَيْهَقِيّ (٥) من حَدِيث
عبد الرَّحْمَن بن زيد بن أسلم، عَن أَبِيه، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي
سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا كَذَلِك سَوَاء. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٦) من حَدِيث زيد بن
أسلم، عَن رجل من أَصْحَابه، عَن رجل من أَصْحَاب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا
يفْطر من (قاء) (٧) وَلَا من احْتَلَمَ وَلَا من احْتجم ". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (٨) من
حَدِيث هِشَام بن (سعد) (٩) ، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن
أبي سعيد الْخُدْرِيّ مَرْفُوعا: " ثَلَاثَة لَا يفطرن الصَّائِم: الْقَيْء،
(١) «صَحِيح ابْن حبَان» (٨ / ٣٠٦ - ٣٠٧) .
(٢) كَذَا فِي «أ، ل، م» وَلَعَلَّ الصَّوَاب: فِي الحَدِيث.
(٣) «الشَّرْح الْكَبِير» (٣ / ١٩٥) .
(٤) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (٣ / ٩٧ رقم ٧١٩) .
(٥) «السّنَن الْكُبْرَى» (٤ / ٢٦٤) .
(٦) «سنَن أبي دَاوُد» (٣ / ١٥٥ رقم ٢٣٦٨) .
(٧) فِي «م» : سَافر. والمثبت من «أ، ل» و «سنَن أبي دَاوُد» .
(٨) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (٢ / ١٨٣ رقم ١٦) .
(٩) فِي «م» سعيد. وَهُوَ تَحْرِيف، والمثبت من «أ، ل» و «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» وَهِشَام بن سعد أَبُو عباد الْمدنِي من رجال «التَّهْذِيب» (٣٠ / ٢٠٤ - ٢٠٩) .