"لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا".
(ضعيف الإسناد) (١).
٧ - باب الترغيب في إقامة الحد
٣٤٩ - ٤٩٠٤ (٢) أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبانا عبد الله، عن عيسى بن يزيد، قال: حدثني جرير بن يزيد: أنه سمع أبا زرعة ابن عمرو بن جرير، يحدث: أنه سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"حَدٌّ يُعْمَلُ في الأرْضِ، خَيْرٌ لَأهْلِ الأرْضِ، مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلَاثِينَ صَبَاحًا".
(حسن - بلفظ: "أربعين" كالذي بعده (٣) - ابن ماجه ٢٥٣٨).
٨ - باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
٣٥٠ - ٤٩٠٦ أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعًا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول:
قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مِجَنٍّ قيمته خمسة دراهم، كذا قال.
(صحيح - بلفظ: "ثلاثة" التالي (٤)).
(١) انظر "صحيح مسلم" ٥/ ١١٥ و"صحيح سنن النسائي - باختصار السند" الصفحة ١٠٠٩ إلى ١٠١٢ برقم ٤٥٤٣ إلى ٤٥٥٣.
(٢) هو في "صحيح سنن النسائي" برقم ٤٥٥٤ و"صحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند" برقم ٢٠٥٧.
(٣) هو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٥٥ ونصه: عن أبي هريرة:
"إقامة حدٍّ بأرض خير لأهلها من مطر أربعين ليلة".
(حسن - موقوف في حكم المرفوع - انظر ما قبله المشكاة ٣٥٥٨، والصحيحة ٢٣١).
(٤) أي في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٥٩ و ٤٥٦٠. ولفظة (خمسة) =