٩ - باب ذكر الاختلاف على الزهري
٣٥١ - ٤٩١٥ أنبأنا هارون بن سعيد، قال: حدثني خالد بن نِزار (١)، قال: حدثنا القاسم بن مبرور، عن يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة، عن عائشة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تُقْطَعُ اليَدُ إِلَّا في ثَمَن المِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دينَارٍ، فَصَاعِدًا".
(منكر - تيسير الانتفاع/ خالد بن نزار).
١٠ - باب ذكر اختلاف أبي بكر ابن محمد، وعبد الله ابن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
٣٥٢ - ٤٩٤٠ (٢) أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن عبد الله -الدَّاناج-، عن سليمان بن يسار، قال:
لا تُقْطَعُ الخَمْسُ إلا في الخَمْسِ.
قال همام: فلقيت عبد الله الداناج، فحدثني عن سليمان بن يسار، قال: لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
(صحيح مقطوع مخالف للمرفوع).
٣٥٣ - ٤٩٤٢ أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عيسى، عن الشعبي، عن عبد الله:
= صح في عهد أبي بكر، انظر "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" ٤٥٦٢ و ٤٥٦٣. وقد ورد فيه أيضًا برقم ٤٥٥٦.
(١) قال ناصر الدين: صدوق يخطئ. ق.
(٢) وهو في "صحيح سنن النسائي - باختصار السند" برقم ٤٥٨٧.