المرأةَ بغير شعار، وأن يجعل الرجلُ أسفل ثيابه حريرًا مثل الأعاجم، أو يجعل على منكبيه حريرًا أمثال الأعاجم، وعن النُّهْبَى (١)، وعن ركوب النمور، ولبوس الخواتيم، إلا لذي سلطان.
(ضعيف - المشكاة ٤٣٥٥ ضعيف سنن أبي داود ٨٧٥/ ٤٠٤٩).
٢٤ - باب المتنمصات
٣٨١ - ٥١٠١ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا أبان بن صُمْعَةَ، عن أُمه قالت: سمعت عائشة تقول:
نهى رسول الله صلى الله - عليه وسلم عن: الواشمة، والمستوشمة، والواصلة، والمستوصلة، والنامصة، والمتنمصة (٢).
(ضعيف الإسناد).
٢٧ - باب تحريم الوشر
٣٨٢ - ٥١١٠ أخبرنا محمد بن حاتم، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا عبد الله، عن حَيْوةَ بن شُريح قال: حدثني عياش بن عباس القِتْبَاني، عن أبي الحُصين الحِمْيَري:
أنه كان هو وصاحب له يلزمان أبا ريحانة، يتعلمان منه خيرًا، قال: فحضر صاحبي يومًا، فأخبرني صاحبي: أنه سمع أبا ريحانة يقول:
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرم: الوشر، والوشم، والنتف.
(ضعيف - مضى ١٤٣ - ١٤٤ ٣٨٠/ ٥٠٩١).
٣١ - باب العنبر
٣٨٣ - ٥١١٦ أخبرنا أبو عبيدة ابن أبي السفر، عن عبد الصمد بن عبد
(١) (النهبى): النهب والغارة والسلب؛ والمراد النهي عن الإغارة على المسلمين.
(٢) (النامصة): التي تنتف الشعر من وجهها. و (المتنمصة): التي تأمر من يفعل بها ذلك.