Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho Halaman 2314 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Imaa-u ilaa Athraf Ahaadits Kitab al Muwatho- Detail Buku
Halaman Ke : 2314
Jumlah yang dimuat : 2512

والحديث لفضالة بن عُبيد (١) قال فيه: "كنا يوم خيبر، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الغنائم سعد بن أبي وقّاص وسعد بن عبادة"، وساقه. ذكر هذا أبو عمر ابن عبد البر (٢)، وخرّج مسلم معناه لفضالة بن عُبيد (٣).

وقال يحيى بن يحيى في ترجمته: "بيع الذهب بالورق" (٤)، وعند غيره: "والورق"، بواو العطف (٥)، وهو الأليق بالمعنى (٦).


(١) سقط ذكر فضالة بن عبيد من الأصل، وأُثبت في مكانه الراوي عنه حنش السبائي، إلّا أنّه تصحّف إلى حبيب السائي، وهو حنش بن عبد الله السبائي، أبو رشدين الصنعاني.
انظر: التمهيد (٢٤/ ١٠٦)، وتهذيب الكمال (٧/ ٤٢٩).
(٢) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ١٠٦)، وقال: "هذا إسناد صحيح متصل حسن".
(٣) انظر: صحيح مسلم كتاب: المساقاة، باب: بيع القلادة فيها خرز وذهب (٣/ ١٢١٤) (رقم: ٩١).
(٤) انظر: نسختي المحمودية (أ) (ل: ١٠٨ / ب)، (ب) (ل: ١٤٨ / ب).
وهكذا قال ابن بكير (ل: ٩٤ / أ) الظاهرية-، وابن القاسم (ل: ١١ / أ).
وفي المطبوعة من رواية يحيى بن يحيى (٢/ ٤٩١): "بيع الذهب بالفضة"، وهما بمعنى.
(٥) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب الزهري (٢/ ٣٣٣).
وقال سويد في ترجمته (ص: ٢٤١): "باب: ما جاء في بيع الذهب بالذهب".
(٦) وجه كون الترجمة أليق أن الأحاديث والآثار التي ساقوها تحت هذه الترجمة تعالج قضية بيع النقدين بمثليهما، وأنَّه يُشترط لصحة بيع الذهب بالذهب أو الدينار بالدينار أمران:
١ - التماثل بينهما بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، وهذا هو المراد بقوله في حديث أبي هريرة (رقم: ٢٩): "الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما" , وفي حديث عثمان بن عفان (رقم: ٣٢) "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين"، وفي حديث عمر بن الخطاب (رقم: ٣٣، ٣٤، ٣٥): "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق إلّا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض".
٢ - التقابض بين الطرفين في مجلس العقد، وهذا هو المراد بقوله في حديث أبي سعيد (٣)، وفي حديث عمر بن الخطاب (٣٤): "لا تبيعوا منها شيئًا غائبًا بناجز".
وعلى هذا فأقرب التراجم لهذه الأحاديث والآثار هو ما قاله أبو مصعب: "باب: ما جاء في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق".


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?