Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih Halaman 91 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Irsyad Fiqhiyah ila Ma'rifati Adilati at Tanbiih- Detail Buku
Halaman Ke : 91
Jumlah yang dimuat : 795

في أوّلِ وَقْتِها " (٢٨)، رواهُ أبو داود، وهذا لَفْظُهُ، والترمِذِيُّ، وقالَ: لا يُرْوى إلاّ من حديثِ العُمرِيّ، وليس بالقوِيِّ عند أهلِ الحَديثِ، واضْطربوا في هذا الحديثِ.

وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " الوقتُ الأوّلُ من الصّلاةِ، رضْوانُ اللهِ، والوَقْتُ الآخرُ: عَفْو اللهِ " (٢٩)، رواهُ الترمِذِيُّ من حديثِ يعقوبِ بنِ الوَليد المَدَنيِّ، وهو متروك، بلْ قَدْ كذّبَهُ أحمدُ، ويحيى بنُ مَعينٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ العُمَرِيِّ، وهو: ضَعيفٌ.

عن أبي هُريرةَ أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " إذا اشْتدَّ الحَرُّ، فأبرِدوا عن الصلاةِ، فإنَّ شدّةَ الحَرِّ من فَيحِ جَهَنَّم " (٣٠)، أخرجاهُ.

تقدَّم قولُهُ: " الصلاةُ على وَقْتِها "، وهو عامٌ في العِشاءِ وغيرِهِ، وهو القولُ القَديمُ، وعليهِ الفَتْوى، فأمَّا حُجّةُ القولِ الجَديدِ:

فَعن أبي هُريرةَ أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " لولا أن أشُقَّ على أُمتي لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاءِ والسِّواكِ " (٣١)، أخرجاهُ.

وعن جابرِ بن سَمُرَةَ، قال: " كان رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُؤخِّرُ العِشاءَ الآخِرَةَ " (٣٢)، رواهُ البخاريُّ.

تقدَّمَ حديثُ: " إذا أدركَ أحدُكُمْ سَجْدةً من صلاةِ العَصْر أو الصبحِ، فَلْيُتمَّ


(٢٨) رواه أبو داود (٤٢٦)، والترمذي (١٧٠).
(٢٩) رواه الترمذي (١٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٩).
(٣٠) رواه البخاري (١/ ٢٨٤)، ومسلم (١/ ٤٣٠).
(٣١) أخرجه البخاري (٢/ ٥ و ٣/ ٤٠)، نواوي ومسلم في صحيحه (١/ ٢٥٢)، وكلاهما بذكر الأمر بالسواك فقط ولم يذكرا تأخير العشاء، وأخرجه البيهقي يتمامه (١/ ٣٥) وعزاه إلى مسلم هكذا بتمامه.
(٣٢) رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٢٧٥)، ومسلم (١/ ٤٤٥)، ولم أجد الحديث عند البخاري كما ذكره المؤلف. قلت: وكذا لم يعزه البيهقي حين أخرجه في الكبرى (١/ ٤٥١) إلا إلى مسلم فلعل المصنف قد وهم في عزوه إياه للبخاري.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?