Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jaami' li Ulum al Imam Ahmad - Ushul Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 58
Jumlah yang dimuat : 148

٥١ - إذا ورد الجواب من صاحب الشرع بناءً على سؤال سائل، وقد ورد الجواب على سبب لم يجز خروج السبب من الخطاب

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.

"مسائل أبي داود" (٢٢٣)

٥٢ - التوفيق بين الأحاديث إذا كان ظاهرها التعارض بين العام والخاص والمطلق والمقيد

قال صالح: قال أبي: سألت عبد الرحمن بن مهدي عما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه كان إذا بعث بالهدي لم يمسك عن شيء يمسك عنه المحرم؟ (١) وعن قوله: "إذا دخل العشر وأَورد أن يضحي فلا يأخذ ولا من بشره؟ " (٢) فلم يجبني عبد الرحمن بشيء وسكت. فسألت يحيى ابن سعيد؛ فقال: لهذا وجه ولهذا وجه. قال: ولهذا أمثال وأشباه في السنن: نهى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكيمًا أن يبيع ما ليس عنده (٣). وأذن في


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٧١، والبخاري (١٩٦٩)، ومسلم (١٣٢١) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٨٩، ومسلم (١٩٧٧) عن أم سلمة.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٤٠٢، وأبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٢)، والنسائي ٧/ ٢٨٩، وابن ماجه (٢١٨٧)، والبيهقي ٥/ ٣١٧ عن حكيم بن حزام. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?