(فإذا) قلنا (1): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.
فأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (2)، وإن لم (تشترط) (3) ففي صحة العقد وجهان:
- فإن قلنا: (إنه) (4) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:
إحدها: أنها على العامل (5).
والثاني: أنها على رب المال (6).
والثالث: أنها من الثمرة (7).
فإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:
أحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (8).
والطريق الثاني: (أنها) (9) في المساقاة تملك بالظهور = فيها عمل غلمانه، وليس في القراض ما يلزم رب المال، فلم يجز شرط غلمانه.
(1) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإن، ويجب أن يكون الغلمان تحت أمر العامل.
(2) لأن بعملهم يتحفظ الأصل، وتزكو الثمرة.
(3) (يشترط): في أ، جـ وفي ب تشرط.
(4) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.
(5) لأن العمل مستحق عليه، فكانت النفقة عليه.
(6) لأنه شرط عملهم عليه، فكانت النفقة عليه.
(7) لأن عملهم على الثمرة فكانت النفقة منها.
(8) أحدهما: تملك بالظهور. والثاني: بالتسليم.
(9) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.