ويصح الخلع مع غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (1).
وقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجهًا في خلع (الأجنبي) (2).
ويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (3) به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (4).
(والثاني) (5): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر (6).