Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1134
Jumlah yang dimuat : 1216

وقالوا: إن حلق المحرم عضوا تاما فعليه الفدية، فإن حلق أقل فصدقة، فإن حلق ربع رأسه فالفدية، فإن حلق أقل فصدقة (١).

وقالوا من اغتسلت إلا عضوا كاملا، فلزوجها عليه الرجعة، فإن اغتسلت إلا بعض عضو سقطت رجعته عنها، ولم تحل لها الصلاة بذلك حتى تتم جميع جسدها (٢).

وقالوا: من مسح ثلاثة أصابع من رأسه أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن مسح أربعة أصابع من كل خف أجزأه، ولا يجزئ أقل، ومن انكشف من خفه قدر ثلاثة أصابع لم يجز المسح عليه، فإن انكشف أقل أجزأه المسح عليه (٣).

وقالوا: من قص أظفار عضو كامل، فعليه الفدية، فإن قص أقل فصدقة (٤).

وقالوا: إن التعن هو وهي خمس التعانات (٥)، ففرق الحاكم بينهما فهي فرقة صحيحة، فإن التعنا أقل فلا يكون تفريق الحاكم


(١) هذا القول في: الهداية (ج ٢/ ص ١٧٥) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٥).
(٢) هذا القول في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٨٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٥٧).
(٣) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ١٢) و (ج ١/ ص ٣٠) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٣٨).
(٤) هذا القول في: الهداية (ج ١/ ص ١٧٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ١/ ص ٢٠٥).
(٥) يقال التعن ملاعنة ولعانا وتلاعنا والتعنا: لعن بعض بعضا، وانظر: القاموس مادة لعن (ج ٤/ ص ٢٦٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?