Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 1135 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 1135
Jumlah yang dimuat : 1216

بينهما فرقة (١)، وقال محمد بن الحسن ولم يذكر في ذلك خلافا بين أصحابه: إن وضعت المتوفى عنها، أو المطلقة أكثر من نصف ولدها مما بين آخر عنقه إلى آخر مقاعده، لا يعد في ذلك الرأس، ولا الفخذين والساقين، فقد انقضت عدتها، وحل لها الزواج فإن وضعت أقل من ذلك لم تنقض عدتها.

وقالوا: إن انكشف من بطن الحرة أو فخذها، أو مقاعدها أو ظهرها، أو ساقها، أو عنقها، أو شعرها أو صدرها الربع فأكثر في الصلاة بطلت صلاتها، فإن انكشف أقل من الربع فصلاتها (٢) تامة، فإن انكشف منفرجها أكثر من قدر الدرهم بطلت صلاتها، فإن انكشف منه قدر الدرهم فأقل فصلاتها تامة (٣)، ولم يقيسوا بعض ذلك ببعض فاعجبوا لهذه الوساوس! ! .

وقاسوا ما يتزوج العبد من النساء (٤)، وَبِكَمْ تحرم الأمة على زوجها من الطلاق (٥) وكم أجل المُوليِ الحر، والعبد من زوجته


(١) هذا القول في المختصر (ص ٢١٥) وبدائع الصنائع (ج ٣/ ص ٢٤٥) والمغني (ج ٧/ ص ٢٩٢).
(٢) في (ش): "فصلاُته".
(٣) هذا القول في المبسوط (ج ١/ ص ١٨٧) و (ج ١/ ص ١٩٧) وبدائع الصنائع (ج ١/ ص ١١٧) وتبيين الحقائق (ج ١/ ص ٩٦).
(٤) انظر تبيين الحقائق (ج ٢/ ص ١١٣) والمختصر (ص ١٧٦) واللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٢٣).
(٥) انظر اللباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٨).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?