Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al I'rab 'an al Hairah Halaman 505 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 505
Jumlah yang dimuat : 1216

ونعوذ بالله من البلاء (٥٠/ ت).

واحتجوا في قولهم بأن لا دية على قاتل العمد إلا أن يشاء هو ذلك؛ ويوافقه ولي المقتول، وإلَّا فَلَا، بأخبارٍ فيها: " ... ومن قتل عمدا فَقَوَدُ يده" (١). ثم خالفوها في كثير من العمد؛ فلم يروا فيه قَوَدًا (٢).

واحتجوا في قولهم لا قود للعبد من سيده، ولا من غير سيده، فيما دون النفس بالأخبار التي فيها عتق الممثل به (٣) وخالفوها، فلم يوجبوا له عتقا بذلك (٤).

واحتجوا أيضا في ذلك بالخبر الثابت عن رسول الله: "من لطم عبده، فهو حر" (٥)؛ ثم خالفوه فلم يوجبوا له عتقا.


(١) أخرجه أبو داود في الديات، باب من قُتل في عمياء بين قوم برقم (٤٥٣٩)، وابن ماجه في الديات، باب من حال بين ولي المقتول، وبين القود أو الدية برقم (٢٦٣٥)، ولفظ أبي داود عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من قتل في عِمِّيَّا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود". قال أبو داود: قال ابن عبيد: "قود يده".
(٢) انظر مخالفة الحنفية في كثير من العمد في: المختصر للطحاوي (ص ٢٣٤ - ٢٣٥) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ١٤١) والمحلى (١٠/ ٣٨٦).
(٣) مضى تخريج الخبر المفيد لعتق الممثل به (ص ٣٣٧).
(٤) انظر المحلى (٩/ ٢٠٩ - ٢١٠).
(٥) أخرجه مسلم في الأيمان، باب صحبة المماليك (١١/ ١٢٦ - ١٢٧) عن فراس عن ذكوان أبي صالح عن زاذان أبي عمر قال: "أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من لطم مملوكه، أو ضربه فكفارته أن يعتقه". =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?