Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al I'rab 'an al Hairah- Detail Buku
Halaman Ke : 736
Jumlah yang dimuat : 1216

الصحابة أصلا فخالفوهم وقالوا: ليس فيها إلا قيمتها فَإنْ بَلَغَتْ هديا فأكثر أهدى ما بلغت قيمتها ولو شاتين أو ثلاثة، وإن شاء ابتاع بقيمتها طعاما وتصدق به، أو صام عن كل نصف صاع يوما، وهكذا قوله في الصيد، فهلا راعى في القملة قيمتها على أصله البديع (١)؟ !

ومَوَّهُوا في قولهم في بيض النعام يصيبها المحرم قيمته (٢) بروايات عن عمر وابن مسعود وابن عباس بمثل ذلك (٣) وقد اختلف


= بالحديث". قلت: والرواية عن عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت واردة عند عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٠٣ - ٤/ ٣٩٨)، كما أن الرواية عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس ومعاوية واردة عند ابن أبي شيبة برقم (١٤٤٢٠ - ٣/ ٣٠٢).
وأما أثر ابن مسعود: فأخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ١٨٢) عن قتادة عن أبي مليح الهذلي "أنه كتب إلى أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود يسأله عن المحرم يصيب حمار وحش أو نعامة أو بيض نعامة وعن الجرادة يصيبها المحرم فكتب إليه أن ابن مسعود يقول: فيها يعني في النعامة بدنة".
(١) كذا وقد تحول ابن حزم من ضمير الجمع إلى ضمير الغائب الواحد، ومذهب الحنفية في قتل المحرم النعامة ينظر في: الهداية (١/ ١٨٥) واللباب في شرح الكتاب (١/ ٢١٣).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أما خبر عمر: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٩٦ - ٤/ ٤٢١) عن إبراهيم "أن عمر بن الخطاب حكم في بيض النعام يُصيبُه المحرم قيمته". وأخرج نحوه ابن أبي شيبة برقم (١٥٢٢ - ٣/ ٣٨٩).
وأما خبر ابن مسعود: فأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٨٢٩٣ - ٤/ ٤٢٠) وابن أبي شيبة في المصنف أيضا برقم (١٥٢٢٠ - ٣/ ٣٩٠) والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠٧) والمعرفة (٤/ ٢٢٥) عن قتادة قال: كتب أبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم، فكتب إليه أبو عبيدة أن عبد الله بن مسعود كان =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?